١٣٦٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِي.
===
[ما صحة حديث الباب؟]
صحيح.
[ماذا نستفيد من الحديث؟]
نستفيد أن وقت ذبح العقيقة هو اليوم السابع.
قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سَمُرة: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع …
[ما كيفية معرفة اليوم السابع؟]
قال الشيخ ابن عثيمين: يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرا.
[ما الحكمة من ذبحها في اليوم السابع؟]
أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها فإذا ولد يوم الخميس مرَّ عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فبمرور أيام السنة يُتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. (ابن عثيمين).
[ما حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟]
في المسألة قولان:
القول الأول: أنه يجوز.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
قال ابن القيم: والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت.
القول الثاني: لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع.
وهو قول المالكية.
وهو قول ابن حزم الظاهري.
لأنه خلاف النص لأن قوله (تُذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله.