للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اِسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اَللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ) رَوَاهُ مُسْلِم.

===

[ماذا نستفيد من الحديث؟]

نستفيد أن للمسلم على أخيه المسلم حقوقاً ينبغي مراعاتها:

أولاً: إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ.

فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه.

ففي حديث أبي هريرة ( … إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ).

وفي حديث البراء ( … وَإِفْشَاءِ السَّلامِ).

وابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب.

قال النووي رحمه الله: نَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ اِبْتِدَاء السَّلَام سُنَّة، وَأَنَّ رَدَّهُ فَرْض. (نووي).

جاء في (الموسوعة الفقهية) ابتدَاءُ السَّلَامِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: (أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ) وَيَجِبُ الرَّدُّ إِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَالرَّدُّ فِي حَقِّهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِنْ رَدَّ الْجَمِيعُ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ، فَإِنِ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ أَثِمُوا لِخَبَرِ؛ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَام.

الذي يجب عليه رد السلام هو المُسَلَّم عليه، أي: المقصود بإلقاء السلام؛ فإن كان شخصاً واحداً، وجب عليه وجوباً عينياً، وإن كانوا جماعة، وجب عليهم وجوباً كفائياً أن يردوا السلام؛ فمتى رد واحد منهم، حصل المقصود، ولو ردوا جميعاً فهو أفضل.

- وينبغي أن يسلم على من يعرف ومن لا يعرف:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو م أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) متفق عليه.

قال النووي: أي تسلم على كل مَنْ لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخُص به من تعرفه كما يفعله كثير من الناس.

- وفي قوله (وتقرأ السلام … ) هذا عام مخصوص بالكفار فلا يجوز ابتداء الكافر بالسلام.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>