للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.

ورجحه الشوكاني وابن المنذر.

لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب.

ولحديث فضالة بن عبيد السابق، حيث لم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعادة الصلاة.

ولحديث ابن المتقدم في بيان التشهد، حيث علمهم النبي -صلى الله عليه وسلم- التشهد ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ولو كانت الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد واجبة لعلمهم إياها، ولم يتركهم حتى يسألوا عنها.

ولحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بها.

القول الثالث: أنها ركن.

وهذا مذهب الحنابلة

والراجح الأول والله أعلم.

• فإن قال قائل: ليس في حديث الباب (قولوا: اللهم صل على محمد … ) دليل على الوجوب، لأن هذا أمر بمطلق الصلاة عليه، وهو يقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل الامتثال ولو خارج الصلاة؟

الجواب: بأن رواية ابن خزيمة المذكورة تعيّن فيها محل الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-.

• فإن قال قائل: إن رواية ابن خزيمة ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد؟

أجاب عن ذلك البيهقي فقال: قوله في الحديث: قد علمنا كيف نسلم عليك، إشارة إلى السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، فقوله (كيف نصلي عليك، أيضاً يكون المراد به في القعود للتشهد.

وكذا قال ابن القيم.

• ما حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول.

وهذا مذهب الشافعي، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله.

أ-لعموم أحاديث الأمر بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ب-ولأنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>