للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• متى وقت صلاة الاستسقاء؟

ليس لها وقت معين، لكن الأفضل وقت صلاة العيد.

قال ابن قدامة: وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف; لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد.

أ- لما روت عائشة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حين بدا حاجب الشمس. رواه أبو داود.

ب- ولأنها تشبهها في الموضع والصفة، فكذلك في الوقت، إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس، لأنها ليس لها يوم معين،

فلا يكون لها وقت معين .... (المغني).

وقال النووي رحمه الله: في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه:

أحدها: وقتها وقت صلاة العيد …

الوجه الثاني: أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر …

والثالث: وهو الصحيح، بل الصواب: أنها لا تختص بوقت، بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار، إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين. وهذا هو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور وصححه المحققون. (المجموع).

• ما هو المستحب في حق الإمام إذا أراد الخروج للاستسقاء؟

المستحب له إذا أراد الخروج يعد الناس يوماً يخرجون فيه، لقولها (ووعد الناس يوماً يخرجون فيه).

• متى تكون الخطبة في صلاة الاستسقاء، قبل الصلاة أم بعدها؟

هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال:

القول الأول: أن الخطبة قبل الصلاة. (بخلاف العيد)

روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وذهب إليه ابن عبد البر.

أ-لحديث الباب ( … فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم … ثم نزل فصلى) فهو نص أنه خطب قبل الصلاة.

ب-ولحديث عبد الله بن زيد، وفيه: ( … فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين).

القول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة. (كالعيد)

وهذا مذهب الجمهور، المالكية، والشافعية، والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>