للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٦٧ - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; -رضي الله عنه- (أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: "حَتَّى تَبْرَأَ". ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَرِجْتُ، فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اَللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ". ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

===

(بِقَرْنٍ) بفتح القاف وسكون الراء، عظم ينبت في رأس الحيوان.

(أَقِدْنِي) بفتح الهمزة، أمر من القود، وهو من الاقتصاص من الجاني.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه لا يقتص من عضو أو جرح حتى يبرأ.

• ما الحكمة من ذلك؟

لاحتمال السراية.

والسراية: تجاوز العطب من محل الجناية إلى غيرة.

• هل النهي في الحديث للتحريم أو للكراهة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه للتحريم. (فيحرم أن يقتص من عضو قبل برئه).

القول الثاني: أنه لا يحرم، وهو قول الشافعي.

قال ابن قدامة: ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول أكثر أهل العلم، منهم؛ النخعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وإسحاق، وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء، والحسن.

قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ.

ويتخرج لنا، أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء، بناء على قولنا: إنه إذا سرى إلى النفس، يفعل كما فعل.

وهذا قول الشافعي، قال: ولو سأل القود ساعة قطعت إصبعه، أقدته، لما روى جابر (أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فقال: يا رسول الله، أقدني قال: حتى تبرأ، فأبى، وعجل، فاستقاد له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعييت رجل المستقيد، وبرأت رجل المستقاد منه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ليس لك شيء عجلت) رواه سعيد مرسلاً.

ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية، فوجب أن يملكه في الحال، كما لو برأ.

ولنا، ما روى جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ المجروح) ورواه الدارقطني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>