للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم لو أدخل الكلب يده أو رجله في الإناء فهل يغسل سبعاً كالولوغ أم لا؟

لا يسبع، وإنما يغسل كسائر النجاسات.

لأن النص جاء في الولوغ وهذا لا يسمى ولوغاً.

أن الشارع إنما أمر بالغسل للنجاسة كما جاء عن ابن عباس، لكن هذه النجاسة نجاسة خاصة لا تتعدى فم الكلب، لأنه المنصوص عليه ويؤيد هذا: الاكتشافات الحديثة التي تبين أن في لعاب الكلب من الأذى ما لا يوجد في يده ورجله مما ينتقل مع السوائل.

• ما الحكم لو ولغ الكلب في غير الإناء كالثوب فهل يجب غسله سبعاً أم لا؟

قيل: إن ولوغ الكلب في غير الإناء لا يضر.

لأنه خص الولوغ في الإناء.

وقيل: يجب التسبيع فيه.

قالوا: إن ذِكر الإناء خرج مخرج الغالب؛ لأن الكلب غالباً ما يلغ في الإناء، وإذا كان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولا يخصص الحكم.

بناءً عليه إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو الأرض وجب فيه التسبيع بناءً على هذا القول الثاني، وهذا القول هو الراجح.

• اذكر صحة لفظة (فَلْيُرِقْهُ)؟

هذه الرواية رواها مسلم وانفرد بها (علي بن مسهر عن الأعمش).

وقد تكلم بعض العلماء في هذه الزيادة وحكموا عليها بالشذوذ.

كالنسائي، وحمزة الكناني، وابن عبد البر، وابن مندة.

قال الحافظ ابن حجر: لَكِنْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى زِيَادَةِ فَلْيُرِقْهُ وَقَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ إِنَّهَا غَيْرُ محفوظه وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَذْكُرْهَا الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَش كَأبي مُعَاوِيَة وَشعْبَة وَقَالَ بن مَنْدَهْ لَا تُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوِهِ إِلَّا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَاد .... (فتح الباري).

<<  <  ج: ص:  >  >>