للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإمام البخاري لم يخرج هذه اللفظة في صحيحه.

وقد صحح هذه الزيادة بعض الأئمة منهم:

الإمام الدارقطني، فإنه قال بعد أن ساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة، قال قال رسول الله (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسله سبع مرات) صحيح: إسناده صحيح، رواته كلهم ثقات.

وقد أورده ان خزيمة في صحيحه وكذلك ابن حبان.

وقال العراقي - رحمه الله - بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة في تعليل زيادة (فليرقه) قلت وهذا غير قادح فيه فإن زيادة الثقة مقبولة عند العلماء والفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والعجلي، وغيرهم، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحداً تكلم فيه، فلا يضره تفرده به.

وقد صحح هذه الزيادة أيضاً الإمام الشوكاني في النيل.

وابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام.

ونلاحظ أن هؤلاء الأئمة اعتمدوا في تصحيح هذه الزيادة على ظاهر الإسناد فالراوي المتفرد بها ثقة فتقبل زيادته.

على زيادة (فليُرِقْه) عند مسلم، وحكموا عليها بالشذوذ، ولا داعي لهذا فالمعنى فيها صحيح، إذ الحكم بنجاسة الإناء يستلزم الإراقة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (طُهُورُ إِنَاءِ … ) وراوي هذه الزيادة هو: (علي بن مُسهِر) عن الأعمش وهو ثقةٌ احتج به البخاري ومسلم، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم فلا يضر تفرُّده.

<<  <  ج: ص:  >  >>