• هل تجب الزكاة في المال العام؟
المال العام: هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكاً لشخص معين.
وهذه تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمين، والأموال التابعة للجهات الخيرية كجميعة تحفيظ القرآن، وجمعيات البر، والمكاتب التعاونية للدعوة، والأموال الموصى بها في جهات عامة، ومثلها الأوقاف التي تكون على جهات عامة مثل رجل وقف مئة ألف ريال على جهة عامة لطلاب العلم، للفقراء، لكي يشتري به المسجد .. إلخ، وغير ذلك من الجهات الخيرية.
هذه الأموال لا زكاة فيها، لأنه ليس لها مالك معين.
لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة مملوكاً ملكاً تاماً لمعين.
والملك التام: كما فسره كثير من العلماء أي ملك الرقبة والقدرة على التصرف فيه في الحال وفي المآل.
ودليل هذا الشرط - أن يكون المال مملوكاً ملكاً تاماً لمعين -:
قول الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فقال الله عز وجل (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) فأضاف الأموال إليهم مما يدل على ملكهم لهذه الأموال واختصاصهم بالتصرف فيها فدل ذلك على أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالكاً لها ملكاً تاماً وأن يكون معيناً.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- معاذاً إلى اليمن فقال (إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد عل فقرائهم) الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام (تؤخذ من أغنيائهم) فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أضاف المال إليهم، فدل ذلك على اشتراط الملك التام لأن.
ولأن الزكاة تمليك للفقير والتمليك لابد أن يكون من مالك لهذا المال فإذا لم يكن هذا المال له مالك لم تجب فيه الزكاة.
ولأن من حِكَم الزكاة شُكر الله عز وجل على نعمة المال وهذا لا يكون إلا من المالك.
• هل تجب فيها الزكاة إذا استُثمرت واتُجِر بها؟
لا تجب فيها الزكاة حتى لو استثمرت واتجر بها.