٤١٤ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ] اَلْجُهَنِيِّ]-رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ اَلصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلَاةَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
٤١٥ - وَلَهُ عَنْ طَلْق (لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ اَلصَّفِّ).
٤١٦ - وَزَادَ اَلطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ (أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اِجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟).
===
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث وابصة حديث صحيح، صححه أحمد، والدارمي، والترمذي، وابن معين، وأبو حاتم، والبغوي وابن المنذر، وأن الاضطراب والاختلاف فيه لا يوجب تضعيفه.
وقول الحافظ: وله عن طلق (لا صلاة لمنفرد … ) فهو وهْم من الحافظ رحمه الله، فإنه إنما هو عن علي بن شيبان والقصة قد قال (قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى رسول الله صلاته، إذا رجل فرد فوقف عليه نبي الله حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف). رواه ابن حبان، وابن ماجه، قال البوصيري: إسناده صحيح.
وأما رواية الطبراني ضعيفة جداً، وفي إسنادها السري بن اسماعيل. قال الحافظ: متروك.
• ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تصح صلاته بعذر أو بغير عذر.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ-لحديث أبي بكرة السابق ( … فركع قبل أن يصل إلى الصف … ).
وجه الدلالة: أن أبا بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإعادة، مما يدل على صحة صلاته.
ب- ولحديث أنس السابق (والعجوز من ورائنا).
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جوّز صلاة المرأة منفردة خلف الصف، فيقاس عليها الرجل.
ج- ولحديث ابن عباس السابق (أنه وقف عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مؤتماً به، فأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه).
وجه الدلالة: أن ابن عباس صار خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حال الإدارة، وذلك كحال المنفرد خلف الصف، ولم يأمره بالإعادة، فدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف.