للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تغطية رأس المحرِم فقط، فدل على جواز ستر الوجه، لأنه لو كان حراماً لنهى عنه.

ب- روى مالك والبيهقي من حديث الفرافصة بن عمير الحنفي (أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرِم).

القول الثاني: لا يجوز للمحرِم أن يغطي وجهه.

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.

أ-لحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاس السابق (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ .... جاء في رواية عند مسلم (وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً).

ب- ما رواه مالك والبيهقي أن ابن عمر كان يقول (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرِم).

وقد ناقش أهل القول الأول زيادة (ولا وجهه) بأنها زيادة لا تثبت.

قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهْم من بعض رواته.

قال الحافظ: تردد ابن المنذر في صحته.

والأحوط للمحرم ألا يغطي وجهه.

قال النووي رحمه الله في المجموع (٧/ ٢٨٠) فرع: مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المحرم الذي خر من بعيره " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " رواه مسلم، وعن ابن عمر أنه كان يقول " ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم " رواه مالك والبيهقي وهو صحيح عنه.

واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه " أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم " وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان واختلفوا في مكان إدراكه زيداً وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: " رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان.

٥ - الطِّيبَ رَجُلاً وَامْرَأَةٌ.

فلا يجوز للمحرم أن يتطيب وهو محرم.

للحديث السابق وفيه (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس).

وقال -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي وقصته ناقته (لا تمسوه بطيب).

• شم الطيب له أحوال:

الحال الأولى: أن يشمه بقصد التلذذ [فهذا من محظورات الإحرام].

الحال الثانية: أن يشمه بغير قصد، كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب [هذا ليس من محظورات الإحرام].

الحال الثالثة: شم الطيب ليرى جودته من عدمها [المذهب أنه من المحظورات، واختار ابن القيم أنه ليس من المحظورات].

• الطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ثوبه وغيره من الأماكن.

• قال النووي في سبب تحريم الطيب على المحرم: لأنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>