للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها؟

اختلف العلماء في دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك.

قال الصنعاني: هو قول الجمهور.

قال الحافظ - في حديث الباب -: وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأَةِ زَكَاتهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ.

وقال ابن حزم في المحلى: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود. وساق الحديث.

أ-عموم الأدلة (إنما الصدقات للفقراء … ).

ب-ولعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.

ج- قال ابن قدامة: ولأنه - أي الزوج - لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتًا). انتهى

د-ولحديث الباب، فإن المراد به صدقة الفرض ويدل لذلك:

أولاً: قولها: (أيُجْزئ عني أن أنفق علي زوجي وأيتام لي … ).

ثانياً: ترك استفصاله -صلى الله عليه وسلم- لها، ينزل منزلة العموم، فلم يستفصل عن الصدقة، هل هي تطوع، أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً.

قال الشوكاني: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها أما:

أولاً: فلعدم المانع من ذلك ومن قال أنه لا يجوز فعليه الدليل.

وأما ثانياً: فلأن ترك استفصاله -صلى الله عليه وسلم- لها ينزل منزلة العموم فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب فكأنه قال يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً.

القول الثاني: لا يجوز.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

أ-لأن الرجل من امرأته كالمرأة من الرجل، وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة كذلك إعطاء المرأة لزوجها.

ب- ولأنها ستنتفع بدفعها إليه.

وقالوا: إن حديث الباب ليس المراد صدقة الفرض، وإنما المراد به صدقة التطوع ويدل لذلك:

قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … ولو من حليكن … ) فهذا يدل على التطوع.

قالوا: وأما قولها: (أيجزئ عني … ) أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود.

وأجيب عن ذلك: إنه لا يستقيم ذلك، لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا يعاقب على تركها، وفي قولها: أيجزئ عني؟ أي أيجزئ عني في الزكاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فلا يقال: أتجزئ عني؛ لأن الغرض منها قصد الأجر والثواب، والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دفع.

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>