بسم الله الرحمن الرحيم
[كتاب القضاء]
[تعريفه]
القضاء لغة: إحكام الشيء والفراغ منه.
واصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات.
(تبيين الحكم الشرعي) جنس يشمل القاضي والمفتي.
(والإلزام به) هذا قيد يخرج المفتي، لأنه لا يلزم بالحكم الشرعي.
(وفصل الخصومات) فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع الخصومة بين المتخاصمين.
والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
قال تعالى (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ).
وقال سبحانه (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ).
وعن عمرو بن العاص. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) متفق عليه
وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس.
وعقلاً: لأن القضاء من ضرورات الاجتماع، به ينتشر العدل، ويعم الأمن، ويُدفع القوي عن الضعيف، ويُنصف المظلوم من الظالم، لولا الفضاء لعمت الفوضى، واختل الأمن، وفسد النظام.
وهو فرض كفاية.
إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع.
لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه.
وكان -صلى الله عليه وسلم- يتولاه بنفسه، وبعث علياً إلى اليمن قاضياً، وبعث معاذاً قاضياً.
ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم).