للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم بيع التقسيط؟

المراد ببيع التقسيط: مبادلة سلعة تسلم حالاً بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة في أوقات محددة، مع زيادة في الثمن.

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.

القول الأول: أنه حرام.

وهو مذهب قلة من العلماء.

بحجة أنه ربا، قالوا: لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا.

القول الثاني: أنه جائز.

وهذا مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.

أ-ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم)

وبيع السلم جائز بالنص والإجماع. وهو شبيه ببيع التقسيط. وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن، والبائع بالمال المعجل، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع.

ب-بما رواه الإمام أحمد في مسنده (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشاً، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل) رواه أحمد.

ج- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر بإخراج بني النضير جاءه أناس منهم فقالوا يا رسول الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (ضعوا وتعجلوا).

فهذا الحديث يدل على جواز جعل المدة عوضاً عن المال في بعض الحالات، لأن وضع جزء من الدين أو حط بعضه كان في مقابل عدم استيفاء الأجل، فكذلك زيادة الثمن عند تأجيله مثل ذلك سواء بسواء.

د-قياساً على عقد السلم، وهو بيع آجل بعاجل، أي بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل، حيث أنه في الغالب يكون السعر أقل من ثمن المثل لأجل التعجيل، فإذا جاز الحط من الثمن لأجل التعجيل، جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل.

هـ-وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم. فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع.

سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال: إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ).

وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>