• هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي بعضه؟
اختلف العلماء هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس على أقوال:
القول الأول: يجزئ مسح بعض الرأس.
وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
أ- لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) قالوا: الباء للتبعيض.
ب-ولحديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح بناصيته وعلى العمامة). رواه مسلم
وجه الدلالة: فكون النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته، هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس، إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما اكتفى بالعمامة عن الباقي.
ج- ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح.
القول الثاني: يجب استيعاب جميع الرأس.
وهذا مذهب مالك أحمد.
أ- لحديث الباب ( … بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْه).
وجه الدلالة: أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في صفة وضوئه فيه بيان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل على وجوب مسح جميع الرأس.
ب- أن هذا هو الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس.
قال ابن تيمية: لم ينقل عن أحد أنه -صلى الله عليه وسلم- اقتصر على مسح بعض الرأس.
قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة.
ج- ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس.
وهذا القول هو الصحيح.