للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي بعضه؟

اختلف العلماء هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس على أقوال:

القول الأول: يجزئ مسح بعض الرأس.

وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

أ- لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) قالوا: الباء للتبعيض.

ب-ولحديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح بناصيته وعلى العمامة). رواه مسلم

وجه الدلالة: فكون النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته، هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس، إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما اكتفى بالعمامة عن الباقي.

ج- ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح.

القول الثاني: يجب استيعاب جميع الرأس.

وهذا مذهب مالك أحمد.

أ- لحديث الباب ( … بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْه).

وجه الدلالة: أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في صفة وضوئه فيه بيان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل على وجوب مسح جميع الرأس.

ب- أن هذا هو الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس.

قال ابن تيمية: لم ينقل عن أحد أنه -صلى الله عليه وسلم- اقتصر على مسح بعض الرأس.

قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة.

ج- ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>