(قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اَللَّهِ) أي منع، منعت قريش رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أداء عمرته يوم الحديبية.
قال تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) الآية نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وهم محرمون بعمرة.
• ما هو الإحصار؟
الإحصار في اللغة: المنع.
وفي الشرع: هو منع المحرمين من المضي للحج أو العمرة أو كليهما من جميع الطرق.
• هل يجوز للمحصر أن يتحلل إذا أحصر بعدو؟
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره العدو من المشركين وغيرهم فمنعوه الحج ولم يجد طريقاً آمناً يوصله إليه جاز له التحلل من إحرامه.
وإلى هذا ذهب الإمام مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد رحمهم الله جميعاً.
وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس.
وذلك لأن الله تعالى قد نص على جواز التحلل عند الحصر بقوله (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه يوم أحصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا.
وسواء كان الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج أو بهما معاً لا خلاف فيه بين علماء الأمصار سوى ما نسب إلى ابن سيرين أنه قال: لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة ولا يخشى فواتها.
• ما الواجب على المحصر؟
أولاً: الهدي.
لقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
قال الشنقيطي: هذه الآية نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء.