للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه، اذكرها؟

أولاً: كونها على العاقلة.

قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به.

وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- دية عمد الخطأ على العاقلة، بما قد رويناه من الأحاديث، وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ، والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة، على سبيل المواساة للقاتل، والإعانة له، تخفيفاً عنه، إذ كان معذوراً في فعله، وينفرد هو بالكفارة. (المغني).

ثانياً: كونها مؤجلة.

قال ابن قدامة: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين؛ فإن عمر، وعليا، رضي الله عنهما، جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين.

ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفاً، واتبعهم على ذلك أهل العلم، ولأنه مال يجب على سبيل المواساة، فلم يجب حالاً كالزكاة، وكل دية تحملها العاقلة، تجب مؤجلة؛ لما ذكرنا.

ثالثاً: كونها مخمسة.

وأدخل فيها الذكور، والذكور عند الناس أقل رغبة من الإناث.

• كم أسنان الإبل في قتل العمد؟

القول الأول: مائة من الإبل مثلّثة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلِفة.

لحديث الباب - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -.

وهذا مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>