• ما الحكم إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا؟
لا يحد ولكنه يعزر.
لأنه لا عار عليهم به، للقطع بكذبه.
• متى يسقط حق القذف عن القاذف؟
يسقط حد القذف عن القاذف في عدة حالات:
الأولى: أن يأتي بأربعة شهود فيشهدون على المقذوف بأنه زنى، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً).
الثانية: أن يقر المقذوف على نفسه بالزنى، باتفاق العلماء. (المغني).
الثالثة: إذا كان القاذف هو الزوج وقد قذف زوجته، فله أن يسقط الحد عن نفسه باللعان، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ).
ولما قذف هلال بن أمية امرأته لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يحد هلالاً حد القذف. رواه مسلم.
الرابعة: أن يعفو المقذوف عن حقه، ولا يطالب بإقامة الحد على القاذف.
فائدة:
قذف عائشة كفر بالاتفاق.
قال الإمام النووي رحمه الله: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين.
وقال ابن القيم رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن.
وقال بدر الدين الزركشي: فمن قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها.
فائدة:
قال المرداوي الحنبلي: من تاب من الزنى، ثم قُذف: حُدَّ قاذفه، على الصحيح من المذهب. (الإنصاف).