للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم القصر للمكي بعرفة ومزدلفة ومنى؟

اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين:

القول الأول: أنه ليس لأهل مكة القصر بعرفة ومزدلفة وبمنى.

وهذا قول الشافعية، والحنابلة.

قالوا: إن المسوغ للجمع والقصر هو السفر، والخروج إلى هذه الأماكن لا يعد سفراً بالنسبة للمكي لعدم المسافة.

القول الثاني: أن لأهل مكة القصر في هذه الأماكن كسائر الحجاج.

وهذا مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

أ-لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر بمنى، وجمع وقصر بعرفة ومزدلفة، وصلى معه جميع المسلمين من أهل مكة وغيرهم، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولا بتأخير العصر في عرفة، أو تقديم المغرب في المزدلفة.

ب- قالوا: ولو أن أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا أربعاً، وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وفي أيام منى، لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله بالضرورة.

قال ابن تيمية: … إنما قصروا لأجل سفرهم لا لأجل النسك، ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وإن كانوا محرمين.

والأحوط الأول.

• ما الجواب عن حديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفْر)؟

الجواب من وجهين:

الأول: أنه ضعيف، رواه أبو داود وغيره، قال ابن حجر: وهذا ضعيف، لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

والثاني: أنه على التسليم بصحته، فإنما قاله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح في جوف مكة، والحال أن أهل مكة مقيمون حقيقة.

• متى يبدأ المسافر بالقصر؟

إذا فارق عمران بلده.

وهذا مذهب جماهير العلماء: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المريد للسفر أن يقصر إذا خرج من جميع القرية التي يخرج منها.

وقال الحافظ: وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن المسافر إذا أراد سفراً تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت.

أ- لقوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض)، ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج، وقبل مفارقته لا يكون ضارباً فيها.

ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يقصر إذا ارتحل كما في حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>