للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اذكر بعض شروط القاضي؟]

أن يكون بَالِغاً عاقلاً:

هذا الشرط الأول من شروط القاضي: أن يكون بالغاً عَاقِلاً.

لأنه بفواتهما تفوت القوة التي هي أحد ركني الكفاءة، ولأنهما هما بأنفسهما يحتاجان إلى ولي، فلا يمكن أن يكونا وليين على غيرهما.

أن يكون ذَكَراً:

هذا الشرط الثاني من شروط القاضي: أن يكون ذكراً. وقد تقدم.

أن يكون حُرّاً:

هذا الشرط الثالث من شروط القاضي: أن يكون حراً.

فلا يكون العبد قاضياً.

وهذا مذهب جمهور العلماء، يشترط أن يكون حراً.

قالوا: لأن القضاء منصب شريف، فلا يجوز أن يتولاه عبد، كالإمامة العظمى.

ولأن العبد في أعين الناس ممتهن، والقاضي موضوع للفصل بين الخصوم، فحال الرقيق ينافي حال الولاية.

ولأنه مشغول بخدمة سيده.

أن العبد لا يصح أن يتولى الإمامة العظمى، فيقاس عليها عدم صحة توليه القضاء.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز أن يكون الرقيق قاضياً.

وهذا قول ابن حزم، ورجحه ابن تيمية، لعموم الأدلة، بشرط أن يأذن له سيده.

أن يكون مُسْلِماً:

هذا الشرط الرابع من شروط القاضي: أن يكون مسلماً.

فلا يُولّى الكافر.

لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).

ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقاضي يجب احترامه، وبينهما منافاة.

ولأن الإسلام شرط في الشهادة، فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>