للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الصلاة في النعال؟

اختلف العلماء في حكم الصلاة بالنعال:

القول الأول: أنه سنة.

وهذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأنس، وسلمة.

وورد عن جماعة من التابعين منهم: شريح القاضي، والأسود بن يزيد، والنخعي، والقاسم بن محمد.

وهو قول أكثر العلماء.

أ-لحديث أنس: (أنه سئل: أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم) متفق عليه.

ب- ولحديث أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). رواه أبو داود

ج-ولحديث الباب، فإنه يدل على أن الصلاة بالنعال أمر مشهور معروف.

القول الثاني: أنه مباح.

وذهب إليه بعض العلماء، ورجحه ابن دقيق العيد.

واستدلوا بالأحاديث الدالة على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي أحياناً حافياً.

كحديث عبد الله بن السائب: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره). رواه النسائي.

والصحيح القول الأول.

• ما الجواب عن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- أحياناً حافياً؟

والجواب: أن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض الأحيان حافياً مع حثه على الصلاة بالنعال وأمره به، لا يدل على عدم استحباب ذلك العمل، بل ليبين عدم وجوبه.

• ما الذي يجب مراعاته عند الصلاة بالنعال؟

أ- تعاهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصلاة بهما، حتى لا يصلي بهما وعليهما نجاسة، لحديث الباب.

ب- أن لا يصلي بهما في المساجد المفروشة.

ج- أن لا يؤدي صلاته في نعليه أو خفيه إلى مفسدة وفتنة.

• ماذا نستفيد من قوله لما ألقى نعاله (إنَّ جِبْرِيلَ -صلى الله عليه وسلم- أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا)؟

نستفيد: أنه يشترط في النعال عند الصلاة فيهما طهارتهما، فإن لم تكن طاهرة فلا تصح فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>