للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اذكر الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟]

أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف [قاله ابن القيم].

قال تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ).

وقال تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ).

والجمهور على أن المراد بـ (اللمم) ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم.

ثانياً: اختلفوا في حد الكبيرة:

فقيل: ما فيه حد، وهذا ضعيف.

لأن بعض الكبائر - كالربا - لا حد فيها.

وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. وهذا ضعيف،

لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم ليس من الكبائر.

وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا ضعيف، لأنه يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر.

وقيل: سبعة عشر.

وقيل: ما ترتب عليه حد، أو تُوُعد عليه بالنار أو اللعنة، ويرجح هذا القول أمور:

أنه المأثور عن السلف.

أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر.

ج- أن الله تعالى قال (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم … ) فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره.

ذ- أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره.

جاءت الشريعة بسد الذرائع، اذكر أمثلة على ذلك؟

في الحديث سد الذرائع، وهذا أصل عظيم.

والذرائع جمع ذريعة: وهو ما أفضى إلى محرّم.

قال ابن القيم: وإذا تأملت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>