للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الحلق أو التقصير في الحج؟

واجب من واجبات الحج في قول جمهور العلماء.

أ-لقوله تعالى (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ).

وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبر بجزءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلاً على وجوبه فيها.

ب- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية) أخرجه البخاري

ج-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلق رأسه في حجة الوداع) أخرجه البخاري ومسلم، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (لتأخذوا عني مناسككم)، مع كون فعله وقع بياناً لمجمل الكتاب.

• ماذا يفعل من كان أصلع الرأس؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يجب أن يمر الموسى على رأسه إمراراً.

وبهذا قال الحنفية والمالكية.

واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأصلع (يمر الموسى على رأس)، وهو أثر لا تقوم به حجة لضعفه.

القول الثاني: استحباب إمرار الموسى على الرأس.

وبه قال الشافعية والحنابلة.

واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، وبالإجماع.

قال النووي رحمه الله: ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه.

القول الثالث: أنه لا شيء عليه.

وبه قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: وهذا في الحقيقة لا فائدة له (أي: إمرار الموسى على رأس الأصلع)؛ لأنَّ إمرار الموسى على الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لمَّا تعذَّر أحد الأمرين شُرع الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إِمرار الموسى إزالة الشَّعر، وهذا لا شعر له، لقوله تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) وهذا لم يؤته الله شعراً فلا يكلَّف عمل شيء.

• هل الحلق دوماً أفضل من التقصير؟

الحلق أفضل من التقصير لعموم دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في حالة واحدة فإن التقصير أفضل، وذلك للمتمتع إذا كان الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج، ولهذا لمّا قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصير، فقال: (وليقصّر ثم ليُحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>