٧٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا (طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
• اذكر لفظ الحديث عند مسلم؟
الحديث لفظه عند مسلم: عن عائشة أنها أهلت بعمرة، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النفر (يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج).
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، وإليه ذهب جماعة من الصحابة وهو قول جمهور العلماء ويدل لذلك:
أ- عن عائشة قالت (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع … وفيه: فأما الذين جمعوا الحج والعمرة (وهم القارنون) فإنما طافوا طوافاً واحداً) متفق عليه.
ب- وعن جابر قال (لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً) رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله (لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- وَلا أَصْحَابه) يَعْنِي النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابه قَارِنًا، فَهَؤُلاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلا مَرَّة وَاحِدَة، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّهُ سَعَى سَعْيَيْنِ، سَعْيًا لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ سَعْيًا آخَر لِحَجِّهِ يَوْم النَّحْر. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلالَة ظَاهِرَة لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ الْقَارِن لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا طَوَاف وَاحِد لِلإِفَاضَةِ وَسَعْي وَاحِد.
ج- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارناً ولم يطف بعد عرفة إلا طوافاً واحداً، وأما طوافه الأول حين قدم، فهو طواف القدوم.
وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن؟
فأجاب: إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج، وسعي الحجّ عن العمرة والحج جميعاً، ويكون طواف القدوم طواف سنّة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن شاء أخره إلى يوم العيد، بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط، ولا يسعى لأنه سعى من قبل، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة رضي الله عنها وكانت قارنة: (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجِك وعمرتك) رواه أبو داود وصححه الألباني، فبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعاً.
قال ابن قدامة رحمه الله: المشهور عن أحمد، أن القارن بين الحج والعمرة، لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد، وأنه يجزئه طواف واحد، وسعي واحد، لحجه وعمرته. وهذا قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون: بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد، وهو طواف الإفاضة، وسعي واحد، فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها.