للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: (لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.

١١٤٥ - وَثَبَتَ نَفْيُ اَلنَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث جابر كما قال الحافظ موقوف.

قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف.

عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.

• هل للمتوفى عنها زوجها نفقة؟

المتوفى عنها زوجها تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن تكون حائلاً (غير حامل).

فهذه لا نفقة لها بالإجماع.

الثاني: أن تكون حاملاً.

فلا نفقة لها أيضاً، وهذا قول الجمهور.

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولو كانت حاملاً.

قال -صلى الله عليه وسلم- (إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) رواه النسائي.

ومن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا رجعة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>