١١٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: (لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.
١١٤٥ - وَثَبَتَ نَفْيُ اَلنَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
حديث جابر كما قال الحافظ موقوف.
قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف.
عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.
• هل للمتوفى عنها زوجها نفقة؟
المتوفى عنها زوجها تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن تكون حائلاً (غير حامل).
فهذه لا نفقة لها بالإجماع.
الثاني: أن تكون حاملاً.
فلا نفقة لها أيضاً، وهذا قول الجمهور.
فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولو كانت حاملاً.
قال -صلى الله عليه وسلم- (إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) رواه النسائي.
ومن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا رجعة لها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute