• هل يثبت التحريم إذا كان المرضع رجلاً؟
لا يثبت التحريم.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ولفظ الأم لا يتناول إلا الإناث.
• ما الحكم إذا كانت المرضعة ميتة فهل يثبت التحريم؟
نعم يثبث التحريم.
وهذا قول الجمهور.
لعموم الأدلة، فهي لم تفرق بين لبن من هي على قيد الحياة ومن فقدت الحياة.
قال ابن قدامة: ولنا، أنه وجد الارتضاع، على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة، فأثبت التحريم، كما لو كانت حية.
ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له، فإن اللبن لا يموت، والنجاسة لا تمنع، كما لو حلب في وعاء نجس.
ولأنه لو حلب منها في حياتها، فشربه بعد موتها، لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة؛ لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة، وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة. (المغني).
• هل يشترط أن يكون اللبن ناشئاً عن حمل؟
قيل: يشترط.
وقيل: لا يشترط.
وهذا قول الجمهور، ورجحه ابن قدامة.
وعليه فلو كانت المرأة بكراً ودرّ منها لبن فإنه يثبت به التحريم.
أ- لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم .. ).
ب- قال في المغني: ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء.
قال ابن قدامة: وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء، فأرضعت به طفلاً: نشر الحرمة في أظهر الروايتين، وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكل من يحفظ عنه ابنُ المنذر.
لقول الله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم).
ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، كما لو ثاب بوطء؛ ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإن كان هذا نادراً: فجنسه معتاد. (المغني).
وقال الماوردي الشافعي - رحمه الله - لبن النساء مخلوق للاغتذاء، وليس جماع الرجل شرطاً فيه، وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب، فصار كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً: انتشرت به حرمة الرضاع، وإن كان من غير جماع. "الحاوي في فقه الشافعي" (١١/ ٤١٣)