للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث أبي الزبير عن ابن عمر - حديث الباب -: (أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … قال عبد الله: فردها عليّ ولم يرها شيئاً).

والجواب عن هذا:

أن قوله (ولم يرها شيئاً) بأنها لا تصح، فإن أبا الزبير خالف في روايته رواية الجمهور، وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً، فروايتهم أولى من روايته.

قال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئاً) منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف فيمن هو أثبت منه.

قال الخطابي: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا.

المراد بالمراجعة هنا إمساكها على حالها، لان المراجعة لها معنى أعم من إعادة المطلقة.

والراجح القول الأول.

• ماذا نستفيد من قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مره فليراجعها)؟

قال النووي: أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها.

• لكن هل الرجعة واجبة أم مستحبة؟

اختلف العلماء على قولين:

فقيل: مستحبة.

وهذا مذهب جمهور العلماء، كما نقله النووي والشوكاني.

قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب.

وقيل: واجب.

فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها.

وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره.

للأمر به (مره فليراجعها).

وقالوا: لما كان الطلاق في حال الحيض محرماً كان استدامة النكاح واجبة.

وقالوا: لأن المراجعة تتضمن الخروج من المعصية.

والراجح الوجوب للأمر به في قوله (مره … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>