للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.

١٠٣ - وَلِلْحَاكِمِ: (أَكْثَرُ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْ اَلْبَوْلِ) وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَاد.

===

• ما حكم التنزه من البول؟

واجب في الثوب والبدن، وأن عدم التنزه من أسباب عذاب القبر.

أ- لحديث الباب.

ب- ولحديث ابن عباس قال (مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لِمَ فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا). متفق عليه

وذهب جمهور العلماء إلى وجوب التنزه من البول لهذه الأدلة وغيرها، فإن فيها الأمر والأمر يقتضي الوجوب.

وذهب أبو حنيفة والمزني إلى أنه لا يجب الاستنجاء إذا كانت النجاسة قدر الدرهم فأقل، واستدلوا:

بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم) رواه الدار قطني والبيهقي.

• اذكر أنواع الأبوال وحكم كل نوع؟

أ-بول الكبير نجس إجماعاً كما قال النووي.

ب-بول الصغير نجس لكنه خفف في طهارته، وذهب داود الظاهري إلى أنه طاهر لكنه قولٌ ضعيف.

ج-بول ما لا يؤكل لحمه نجس.

د-بول ما يؤكل لحمه، فهذا اختلف فيه العلماء:

القول الأول: أنه نجس.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

أ-لعموم الأدلة التي فيها أن البول نجس.

ب-ولقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث).

ج-ولحديث ابن عباس: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان … أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله).

وجه الدلالة: قوله (بوله) هذا عام، فيدخل فيه كل الأبوال.

د-ولحديث الباب: (استنزهوا من البول … ).

وجه الدلالة: أنه عام، فيدخل فيه كل بول.

هـ-حديث الأعرابي: (أنه بال في طائفة المسجد فدعا بذنوب من ماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>