للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر الأدلة على جواز اغتسال الزوجين جميعاً؟

قال الشوكاني: فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعاً فلا اختلاف فيه .... وقد دل عليه أحاديث

عن أم سلمة قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة) متفق عليه.

وعن عائشة. قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري (من إناء واحد نغترف منه جميعاً).

ولمسلم (من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي).

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعاً) رواه البخاري.

زاد ابن ماجه: (من إناء واحد)، وزاد أبو داود: (ندلي فيه أيدينا).

قوله (جميعاً) الجميع ضد المفترق، وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث عن ابن عمر أنه أبصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر به.

وهذا إما:

- أن يقال أن هذا قبل نزول الحجاب.

- أو أن المقصود (الرجال والنساء) يعني الأزواج مع أزواجهم، أو المحارم مع محارمهم.

• ما حكم الماء الذي فضل من وضوء المرأة؟

طهور.

أ-لحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتسل في جفنة … إن الماء لا يجنب).

ب-والنبي -صلى الله عليه وسلم- اغتسل بفضل ميمونة.

ج-والأصل في الماء الطهورية.

<<  <  ج: ص:  >  >>