للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* ويستثنى من ذلك:

أ-الإذخر، لحديث الباب.

ب-اليابس من الشجر والحشيش، لأنه بمنزلة الميت.

ج- الانتفاع بما انقلع من أغصان الشجر والحشيش، وهذا إذا كان بفعل الله فجائز، واختلفوا إذا انقلع بفعل آدمي، فقيل: يحرم، وهذا المذهب، وقيل: يجوز الانتفاع به من غير القالع.

د- ثمر الشجر، فيجوز الانتفاع به.

هـ- ما أنبته الله مما هو مغيّب في الأرض، كالكمأة، والفقع، فهذا يجوز، لأنه ليس بشجر ولا حشيش، وإنما هو مودع في باطن الأرض.

القسم الثاني: ما أنبته الآدمي.

من الزرع والبقل، فهذا جائز، لأنه ليس بزرع ولا حشيش.

القسم الثالث: ما أنبته الآدمي من الشجر.

كالنخل والعنب.

فالجمهور على الجواز.

وذهب الشافعية إلى المنع، ورجحه ابن قدامة، والأول أصح.

• ما حكم تنفير الصيد في مكة وقتله؟

يحريم تنفير الصيد في مكة وقتله من باب أولى.

• ما حكم سفك الدماء في مكة؟

حرام.

واختلف العلماء في إقامة الحدود في مكة:

فقيل: يحرم ويضيق عليه حتى يخرج.

لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمناً).

وقيل: يجوز.

وهذا مذهب مالك والشافعي.

لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>