* ويستثنى من ذلك:
أ-الإذخر، لحديث الباب.
ب-اليابس من الشجر والحشيش، لأنه بمنزلة الميت.
ج- الانتفاع بما انقلع من أغصان الشجر والحشيش، وهذا إذا كان بفعل الله فجائز، واختلفوا إذا انقلع بفعل آدمي، فقيل: يحرم، وهذا المذهب، وقيل: يجوز الانتفاع به من غير القالع.
د- ثمر الشجر، فيجوز الانتفاع به.
هـ- ما أنبته الله مما هو مغيّب في الأرض، كالكمأة، والفقع، فهذا يجوز، لأنه ليس بشجر ولا حشيش، وإنما هو مودع في باطن الأرض.
القسم الثاني: ما أنبته الآدمي.
من الزرع والبقل، فهذا جائز، لأنه ليس بزرع ولا حشيش.
القسم الثالث: ما أنبته الآدمي من الشجر.
كالنخل والعنب.
فالجمهور على الجواز.
وذهب الشافعية إلى المنع، ورجحه ابن قدامة، والأول أصح.
• ما حكم تنفير الصيد في مكة وقتله؟
يحريم تنفير الصيد في مكة وقتله من باب أولى.
• ما حكم سفك الدماء في مكة؟
حرام.
واختلف العلماء في إقامة الحدود في مكة:
فقيل: يحرم ويضيق عليه حتى يخرج.
لقوله تعالى: (ومن دخله كان آمناً).
وقيل: يجوز.
وهذا مذهب مالك والشافعي.
لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
وهذا القول هو الصحيح.