للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يشترط أن يكون الاستبدال بسعر يومها؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

وهذا مذهب الحنابلة، ورجحه الشوكاني، والشيخ ابن باز.

أ- لحديث الباب (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا).

ب- ولئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه.

القول الثاني: أن ذلك ليس بشرط، بل يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص.

قال الخطابي: وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيرُه السعر، فقد جاء في صحيح مسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).

وقال ابن عبد البر في التمهيد: وأما قوله في هذا الحديث: بسعر يومكما فلم يعول عليه جماعة من الفقهاء، وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب.

وقال الصنعاني: وأما قوله في رواية أبي داود بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط، وإن كان أمرا أغلبياً في الواقع، يدل على ذلك قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم.

وقال في عون المعبود نقلا عن فتح الودود: والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب.

واستدل هؤلاء بحديث عبادة قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (الذهب بالذهب … ، فإذا اختلفتم الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

قالوا: لم يقيد الصرف بسعر معين عند تبادل الذهب بالفضة، أو العكس.

• ماذا قال أصحاب القول الثاني عن حديث الباب؟

أجابوا:

أولاً: أن الحديث موقوف على ابن عمر حيث لم يرفعه إلا سماك بن حرب، وهو مختلف فيه.

وأجيب: بما سبق من أن الحديث قد صححه جمع من أهل الحديث.

الثاني: على فرض صحة الحديث فهو محمول على الاستحباب؛ كما قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب.

وقال الصنعاني: (وأما قوله في رواية أبي داوود (بسعر يومها) فالظاهر أنه غير شرط، وإن كان أمرا أغلبياً في الواقع. يدل على ذلك قوله (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ").

وقال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله: وهذا القيد للاستبدال غير مراد بالإجماع "

<<  <  ج: ص:  >  >>