- هل يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة؟
لا يشترط ذلك.
فلو سرق - وهو يعلم أنه حرام - لكنه لا يعلم أن في السرقة قطع اليد، فإنه يقام عليه الحد.
قال ابن القيم في فوائد حديث ماعز: فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهل الحد عنه.
- من الذي يقيم الحدود؟
لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.
أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده.
ب- ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد.
ج- ولأجل أن يؤمن الحيْف في استيفائه.
ولا يلزم حضور الإمام: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).
وأمر برجم ماعز ولم يحضر.
• وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة:
أولاً: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود.
ثانياً: أن ينوي رفع الفساد.
ثالثاً: أن ينوي إصلاح الخلق.
- هل تقام الحدود في المسجد؟
يحرم إقامتها في المساجد.
وهذا قول أكثر العلماء.
أ- لحديث ابن عباس. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.
ويمكن أن يستدل أيضاً:
ب- بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.