للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- هل يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة؟

لا يشترط ذلك.

فلو سرق - وهو يعلم أنه حرام - لكنه لا يعلم أن في السرقة قطع اليد، فإنه يقام عليه الحد.

قال ابن القيم في فوائد حديث ماعز: فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهل الحد عنه.

- من الذي يقيم الحدود؟

لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.

أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده.

ب- ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد.

ج- ولأجل أن يؤمن الحيْف في استيفائه.

ولا يلزم حضور الإمام: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).

وأمر برجم ماعز ولم يحضر.

• وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة:

أولاً: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود.

ثانياً: أن ينوي رفع الفساد.

ثالثاً: أن ينوي إصلاح الخلق.

- هل تقام الحدود في المسجد؟

يحرم إقامتها في المساجد.

وهذا قول أكثر العلماء.

أ- لحديث ابن عباس. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.

ويمكن أن يستدل أيضاً:

ب- بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>