للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل الشيخ ابن العثيمين عن هذا فقال السائل: من طاف وهو حامل شخصاً هل يجزئ الطواف عن الاثنين؟

الجواب: لا يجزئ عن الاثنين إلا إذا كان المحمول مميزاً يقال له انو الطواف فينوي، أما الغير مميز لا يمكن أن يكون طوافاً واحداً على نيتين.

وقيل: يجوز، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر هذه المرأة بصحة حج الصبي، ولم يأمرها أن تطوف به طوافاً مستقلاً، مع أن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قال الشيخ العلوان: الحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث.

الأولى: أن يكون الصبي قادراً على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه.

الحالة الثانية: أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد.

الحالة الثالثة: أن يكون الصبي صغيراً لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب.

وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر عن الصبي.

والصحيح الأول: فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر).

ولم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم- طوفي طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر.

لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول. (العلوان).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجباً لبينه -صلى الله عليه وسلم-.

وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال:

حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفى بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح …

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن الصبي إذا حج فإن ثواب الحج يكون له، لكن لوليه أجر تولي أمره.

- فيه دليل على فساد من يقول من العامة: إن ثواب حج الصبي لوالده.

- قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها، وفيه تدريب وتمرين على طاعة الله.

- جواز سؤال المرء عن اسمه، خصوصاً إذا صحبته أو أرادت أن تتعامل معه، حتى قال بعض الحكماء: من الجفاء أن تصاحب رجلاً لا تعرف اسمه.

- أن الذكر والدعاء في الطواف ليس بواجب، لأن الطفل غالباً لا يحسن أذكار الطواف حتى يقولها.

- أن صوت المرأة ليس بعورة لكن بشرط عدم الخضوع واللين لقوله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>