للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• والراجح من أقوال أهل العلم أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان.

فالذمي يحصن الذمية، وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ورجحه ابن القيم.

ويدل عليه حديث رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- لليهوديين كما سبق.

• فلو عقد على امرأة وباشرها لكنه لم يجامعها، ثم زنى، فإنه لا يرجم، وهي لو زنت فإنها لا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع، فإنها ترجم.

• لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها، ثم زنى فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن، لأنها لم تبلغ.

• لو تزوج مجنونة وجامعها، ثم زنى، فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن.

• هل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟

اختلف العلماء على قولين:

قيل: لا بد أن تكون متساوية.

وهذا المذهب.

فلو تزوج صغيرة أو مجنونة أو أمَة، فإنه لا يكون بذلك محصناً، لابد أن تكون المرأة مساوية له في هذه الصفات.

وقيل: لا يشترط ذلك.

• هل يشترط للإحصان الاستمرار؟

لا يشترط للإحصان استمرار.

فلو أن رجلاً تزوج ثم بعد ذلك طلق، فإن زنى فإنه يعتبر محصناً.

وكذلك لو أن امرأة مطلقة، فإنها تعتبر محصنة، فلو زنت فإنها ترجم.

جاء في الموسوعة الفقهية (٢/ ٢٢٧) وَمِمَّا تَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا، وَزَنَى رُجِمَ " انتهى.

وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجاً صحيحاً، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم، وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فرنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>