• اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم، هل يجلد أولاً أم لا؟
القول الأول: أن الزاني المحصن يرجم فقط ولا يجلد.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
أ- لحديث الباب (فإن اعترفت فارجمها) ولم يذكر الجلد.
ب- والنبي -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعزاً ولم يجلده.
ج- ورجم الغامدية ولم يجلدها.
د- ورجم اليهوديين ولم يجلدهما.
هـ- ولأن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر، فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم.
القول الثاني: الجمع بين الجلد والرجم، فيجلد مائة ثم يرجم.
وهذا القول مروي عن علي وابن عباس.
أ- لحديث الباب - عبادة - (خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).
ب- ومن الأدلة: أَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- جَلَدَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةَ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
والراجح القول الأول.
وأما الجواب عن حديث عبادة: أنه منسوخ.
فإن الأدلة التي بها الرجم فقط كلها متأخرة عن حديث عبادة، ويدل لذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد جعل الله لهن سبيلاً) فهو دليل على أن حديث عبادة هو أول نص ورد في الزنا.