٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ -رضي الله عنه- (أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
===
(مِنْ قِبَلِ) أي: من جهة.
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند.
وصححه ابن حزم.
وقال الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: استحباب إدخال الميت للقبر من جهة رِجْلي القبر.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن المستحب في إنزال الميت القبر هو أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل سلاً إلى القبر.
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.
أ- لحديث الباب، حيث قال (هذا من السنة).
قالوا: وقول الصحابي: (من السنة كذا) في حكم المرفوع فهو كالحديث المسند.
قال ابن قدامة: وهذا يقتضي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيؤخذ من هذا الحديث أن السنة في إنزال الميت القبر أن يكون ذلك من قِبل رِجلي القبر.
ب- أنه ورد عن بعض الصحابة إنزال الميت من قِبل رجلي القبر.
عن ابن سيرين قال (كنت مع أنس في جنازة، فأمر بالميت فأدخل من قبل رجل القبر) رواه أحمد.
وعن عامر الشعبي عن ابن عمر (أنه أدخل ميتاً من قبل رجليه) أخرجه ابن أبي شيبة.
القول الثاني: أنه يستحب أن يدخل الميت قبره من قبل القبلة، بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ.
وهذا مذهب الحنفية.
لحديث ابن عباس: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج، فأخذه من قبل القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأقراها تلاءً للقرآن) رواه الترمذي وضعفه البيهقي، والنووي.
القول الثالث: أن الميت يدخل القبر كيف أمكن.
وهذا مذهب الظاهرية.
والراجح الأول.