للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التكبير مرتين في أوله مع الترجيع.

أ-لحديث أبي محذورة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله … ) رواه مسلم.

ب-ولأن التثنية عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن.

والراجح أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن بهذا مرة وبهذا مرة إن لم يحصل تشويش.

فالقاعدة: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع، ففيها:

حفظاً للسنة، وحضوراً للقلب، وحفظاً للشريعة.

• ما حكم الترجيع في الأذان؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه سنة.

وهذا مذهب مالك الشافعي.

لحديث أبي محذورة، فإن فيه الترجيع.

القول الثاني: أنه غير مشروع.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث عبد الله بن زيد، فهو أصل في مشروعية الأذان، وليس فيه ذكر الترجيع، فالأخذ به أولى، لأن بلالاً كان يؤذن به مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سفراً وحضراً.

القول الثالث: فعله سنة وتركه سنة.

وهذا مذهب أحمد وإسحاق ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين.

عملاً بجميع الأحاديث.

قال ابن تيمية: فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة، فسواء رجّع المؤذن أو لم يرجّع … فقد أحسن واتبع السنة.

وهذا القول هو الراجح، لأن هذا من التنوع في العبادات.

• ما رأيك بمن يقول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم أبا محذورة الأذان تلقيناً للإسلام وليثبت الإيمان في قلبه لا أنه من الأذان، لأنه كان حديث عهد بكفر؟

أن هذا القول بعيد جداً، لأنه كان يلقنه الأذان حرفاً حرفاً، وقال: اذهب فأذن به، فأذن به في مكة، والصحابة متوافرون، واستمر عليه هو وأولاده من دون تغيير، وصار عمل مكة عليه، ولو لم يكن الترجيع من الأذان لأنكر عليه مع طول العهد، وتكرّر الأذان في اليوم والليلة خمس مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>