للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم بول الآدمي؟

نجس.

قال النووي: وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، ولكن بول الصغير يكفي فيه النضح.

لحديث الباب.

ولحديث (مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله … ). متفق عليه

وسيأتي حديث (استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني.

• هل من شروط الصلاة إزالة النجاسة؟

نعم، فيشترط إزالة النجاسة من البقعة والثوب والبدن.

في البقعة: لحديث الباب.

وفي الثوب: لقوله تعالى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) على أحد التفسيرين.

وفي البدن: لحديث ابن عباس (مر النبي بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير … أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله … ) متفق عليه.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث:

- وجوب إنكار المنكر، وقد اختلف العلماء في حكمه، والصحيح أنه فرض كفاية، وهذا مذهب جماهير العلماء.

لقوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).

قال ابن قدامة: في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال (ولتكن منكم) ولم يقل كونوا آمرين بالمعروف.

- وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة لقوله (فلما قضى بوله .... )، ولأن النجاسة قد يخفى مكانها، وقد يصلَى عليها.

- فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً، ولذلك جاء في رواية البخاري (فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)، وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا أرسل أحداً يقول (يسروا ولا تعسروا).

<<  <  ج: ص:  >  >>