للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٤ - وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اَلْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ اَلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ اَلْغَائِصِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّارُ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

٨٢٥ - وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ.

٨٢٦ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ) رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " اَلْمَرَاسِيلِ " لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ اَلرَّاجِحُ.

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.

٨٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ.

===

• ما صحة هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله؟

-حديث أبي سعيد إسناده ضعيف كما قال المصنف رحمه الله، وضعفه ابن حزم، والبيهقي وقال: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

- وحديث ابن مسعود (لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ … ) اختلف فيه رفعاً ووقفاً، والراجح عند الأئمة: الدارقطني والبيهقي والخطيب وابن الجوزي أنه موقوف.

- وحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ .. ) حديث ضعيف، قال البيهقي - بعد أن أخرجه مرفوعاً موصولاً - تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفاً - ثم ساق رواية الموقوف ثم قال - هذا هو المحفوظ: موقوف.

وقال النووي: هذا الأثر عن ابن عباس صحيح رواه الدارقطني والبيهقي، وروياه عنه مرفوعاً بإسناد ضعيف.

- وحديث أبي هريرة كما قال المصنف إسناده ضعيف.

• اذكر صور البيوع المذكورة في الحديث وسبب تحريمها؟

الأول: شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اَلْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ.

وهو بيع الحمل، وتقدم علة النهي عن بيعه في حديث (حبل الحبلة).

ثانياً: وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا.

أي: بيع اللبن في الضرع، فلا يجوز بيع اللبن في الضرع.

قال ابن قدامة: وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

أ-وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ). رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ.

ب-وَلِأَنَّهُ مَجْهُولُ الصِّفَةِ وَالْمِقْدَارِ، فَأَشْبَهَ الْحَمْلَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ عَيْنٍ لَمْ تُخْلَقْ، فَلَمْ يَجُزْ، كَبَيْعِ مَا تَحْمِلُ النَّاقَةُ، وَالْعَادَةُ فِي ذَلِكَ تَخْتَلِفُ. (المغني).

ج-أنه يدخل في بيوع الغرر المنهي، لأن انتفاخ الضرع قد يكون لبناً وقد يكون لسمنٍ، ويحتمل أن يكون لبناً صافياً أو كدراً.

وقال الشوكاني: قوله (وعن بيع ما في ضروعها) هو أيضا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة، إلا أن يبيعه منه كيلاً نحو أن يقول بعت منك صاعاً من حليب بقرتي فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>