للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٦ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ اَلْبَزَّارُ.

===

(أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) أي: أن يطأ امرأة وهي حبلى ن غيره.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: تحريم وطء الحامل من غير الواطئ حتى تضع.

وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) وسيأتي الحديث إن شاء الله.

وهذا الحديث جاء في حق السبايا، فقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المسبية إلاّ أن تضع حملها وتطهر وإذا طهرت يبقى النهى لأجل الأذى حتى تغتسل، ذلك لأن المحذور هو أن يحصل منه سقي زرع غيره، وكذلك يخشى أن يكون هناك حمل فيطؤها قبل أن تعتد أو قبل أن تحيض حيضة، فيكون هناك اشتباه في أنه منه أو من الأول.

وعن أبى الدرداء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال «لعله يريد أن يلم بها». فقالوا نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن المرأة إذا زنت وحملت من الزنا فإنه لا يحل نكاحها حتى تضع لعموم الحديث (فلا يسقي ماءه زرع غيره).

- إثبات يوم القيامة.

- أن الإيمان بالله واليوم الآخر سبب للاستجابة لأوامر وترك نواهيه.

- حرص الإسلام على عدم اختلاط الأنساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>