٩٠٥ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: (وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
===
(العِقال) هو الحبل الذي يعقل به البعير.
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف جداً.
من الأحاديث الواردة في الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار بلفظ (لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل عقال) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني وله مناكير كثيرة. وقال الحافظ في إسناده ضعيف جدا وضعفه ابن عدي وقال ابن حبان لا أصل له. وقال أبو زرعة منكر. وقال البيهقي ليس بثابت
• ما معنى قوله (اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ)؟
المعنى: أن الشفعة تفوت إذا لم يبادر إليها، كالبعير الشرود يحل عقاله.
• هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: أنها على الفور. (أي: من حين أن يعلم يجب أن يطالب).
وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.
أ- لحديث الباب، وقد تقدم أنه لا يصح.
ب- ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (الشفعة لمن واثبها).
ج- ولأن الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على الفور.
القول الثاني: أن الشفعة تثبت للشريك على التراخي.
وهذا مذهب المالكية.
أ- أن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل.
فالشفعة لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها، إما بقول صريح، أو قرينة ظاهرة.
القول الصريح: أن يقول: لما علم أن شريكه قد باع، أنا لست بمطالب.
القرينة الظاهرة: أن يسكت ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو ساكت، فهذه قرينة ظاهرة تدل على رضاه.
ب- أن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما شرعت له الشفعة.
وهذا القول هو الصحيح.