للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• لو أسلم الكافر قبل قسمة التركة.

مثال: أن يموت ميت مسلم عن ابنين أحدهما مسلم يصلي، والثاني لا يصلي، وقبل أن تقسم التركة بين الابن المسلم وزوجة الميت، قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام.

فهنا اختلف بعض العلماء هل يرث أم لا؟

والصحيح مذهب الجماهير من العلماء أنه لا يرث ولو أسلم قبل قسمة التركة.

لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) فنفى إرث الكافر للمسلم، وهو مطلق، فيشمل ما إذا أسلم قبل قسمة التركة.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يرث ترغيباً له في الإسلام، لكن هذا القول ضعيف.

المانع الثاني: الرق.

والرق في اللغة: العبودية والملك.

واصطلاحاً: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله.

فالمملوك لا يرث.

مثال: رجل مات عن أب مملوك، فالأب هنا لا يرث.

وإنما كان الرق مانعاً من الإرث، لأن الرقيق لا يملك، فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت.

المانع الثالث: القتل.

إذا كان القتل عمداً فلا يرث إجماعاً.

فلو أن ابناً قتل والده عمداً، فإنه لا يرث منه.

وأما إذا كان بحق فإنه يرث.

مثال: رجل محصن زنى، فرجمه الناس، وكان ممن رجمه وارثه، فلا يمنع من الإرث، لأن القتل بحق.

وأما إذا كان القتل خطأ ففيه خلاف:

فالمشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث، كحوادث السيارات.

والراجح أنه يرث، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>