للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ اَلصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ اَلْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم.

===

(كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً، أو ينقطع عنها مدة يسيرة.

قال الحافظ: هو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه.

وهو دم طبيعي كما في الحديث: (إن ذلك عرق) فهو يختلف عن دم الحيض في طبيعته وفي أحكامه.

(يُعْرَفُ) بضم الياء وفتح الراء، أي: تعرفه النساء بلونه وثخانته، ويجوز ضم الياء وكسر الراء مأخوذ من الإعراف، أي: له عَرْف، والعَرْف: الرائحة.

(فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ) بكسر الكاف، والمشار إليه الدم الأسود.

(فَأَمْسِكِي مِنَ اَلصَّلَاةِ) أي: اتركي الصلاة.

فَإِذَا كَانَ اَلْآخَرُ) أي: غير الأسود، بأن كان أصفر أو أشقر أو أكدر.

(فإنما هو عرق) أي: دم عرق، والمعنى: أن غير الأسود ليس بحيض فاغتسلي وتوضئي، لأنه دم عرق انفجر، لا دم حيض.

• اذكر الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟

ذكر العلماء بعض صفات دم الحيض:

أولاً: أنه دم أسود يعرف، بينما دم الاستحاضة دم أحمر.

ثانياً: أنه دم منتن، أي له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة.

ثالثاً: أن دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق ليس ثخيناً.

• اذكر أحوال المستحاضة؟

القسم الأول: المستحاضة المبتدأة:

أولاً: أن المستحاضة المبتدأة (يعني من أول ما بدأت الحيض والدم عليها) فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال، لأنه ليس لها عادة ترجع إليها.

ثانياً: فإذا كانت ليس لها تمييز، ودمها على وتيرة واحدة، فهنا تجلس غالب عادة النساء ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي.

القسم الثاني: المستحاضة المعتادة [لها ثلاثة أحوال]:

أولاً: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى حيضها المعلوم السابق، فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة.

أ- لحديث عائشة (أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم، فقال: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة). رواه مسلم

ب- وفي رواية قال لفاطمة بنت أبي حبيش ( … ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) متفق عليه.

مثال: امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة، فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة.

ثانياً: أن لا يكون حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه تعمل بالتمييز.

لحديث الباب ( … فإنه دم أسود يعرف … ).

ثالثاً: أن لا يكون حيض معلوم ولا تمييز صالح، فهذه تعمل بعادة غالب النساء.

ففي حديث حمنة بنت جحش الآتي ( … فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>