للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز له دواعي الوطء كالقبلة والمداعبة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

قيل: تحرم أيضاً.

وهذا قول الأكثر.

أ- أخذاً بعموم الآية.

ب- والنظر يقتضي ذلك: فإن لفظ المظاهر يقتضي ذلك: فإنه قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وهذا يقتضي المنع من الدواعي، لأن الدواعي محرمة عليه تجاه أمه، وقد شبه امرأته بأمه.

ج- ولأن القبلة والمس ونحوهما من ذرائع الوطء.

وقيل: لا يحرم.

ورجحه ابن عثيمين.

قالوا: لأن لفظ المسيس كناية عن الجماع، فيقتصر عليه.

والراجح الأول.

• ما الحكمة من وجوب الكفارة قبل المسيس؟

قال السعدي: لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكّن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر إلى إخراجها.

• ما الحكم لو جامع قبل الكفارة؟

عليه الإثم، ويجب أن يمتنع حتى يؤدي الكفارة.

والصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة: أنها لا تسقط عنه، ولا تتضاعف عليه، بل تلزمه الكفارة ذاتها، مع وجوب التوبة، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر.

قال ابن القيم - رحمه الله -: الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير، ولا تتضاعف، بل هي بحالها، كفارةٌ واحدة، كما دل عليه حكمُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي تقدم، قال الصلتُ بنُ دينار: سألتُ عشرة مِنْ الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر، فقالوا: كفارة واحدة، قال: وهم الحسنُ، وابنُ سيرين، ومسروق، وبكر، وقتادة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وعكرمة، قال: والعاشر: أراه نافعاً، وهذا قولُ الأئمة الأربعة. (زاد المعاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>