للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٤٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

===

(لَا تَحِلُّ) نفي الحل يستلزم الحرمة.

(الصَّدَقَةُ) المراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة وهي الزكاة.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث رواه أبو داود موصولاً … عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ورويَ مرسلاً، رواه مالك عن عطاء بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً.

واختلف أيهما أرجح الموصول أم المرسل؟

الدارقطني، وأبو حاتم، وأبو زرعة رجحوا المرسل، وابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والبيهقي، والألباني رجحوا الموصول.

• ما حكم دفع الزكاة لغني؟

لا يجوز، وقد تقدمت الأدلة على ذلك.

• متى يجوز دفع الزكاة لغني؟

الغني - كما تقدم ليس من أهل الزكاة - لكن قد تحل له بطرق شرعية كما جاء في هذا الحديث؟

الأول: العامل على الصدقة.

وهم جباتها، فإنهم يعطون لحاجتنا إليهم، وهذا من أهل الزكاة.

ثانياً: أو رجل اشتراها بماله.

أي اشترى الزكاة من الفقير.

وهذه لها صورتان:

الأولى: أن يشتري زكاة غيره، وهذه جائزة.

الثانية: أن يشتري الإنسان زكاة نفسه.

اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:

القول الأول: أنه مكروه.

وهو قول لجمهور.

أ-لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال (حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننتُ أنه بائعه برخصٍ، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) متفق عليه.

قال النووي: هَذَا نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم فَيُكْرَه لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي زَكَاة أَوْ كَفَّارَة أَوْ نَذْر وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْقُرُبَات أَنْ يَشْتَرِيه مِمَّنْ دَفَعَهُ هُوَ إِلَيْهِ أَوْ يَهَبهُ، أَوْ يَتَمَلَّكهُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ، فَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور.

<<  <  ج: ص:  >  >>