للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكمة من تحريم اللباس المذكور على المحرِم؟

قال العلماء: الحكمة أن يبعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره، وأبلغ في مراقبته، وصيانته لعبادته، وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت، ولباس الأكفان، وليتذكر البعث يوم القيامة، حفاة عراة.

لأجل أن يتساوى المحرمون في هذا اللباس فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر.

ولأجل أن يتذكر المحرم كلما لاح له إزاره ورداؤه أنه في نسك وعبادة، فيبتعد عن المعاصي.

ولأجل أن يتذكر بهذا اللباس أيضاً يوم القيامة.

• بماذا عبر الفقهاء رحمهم الله عن هذا المحظور؟

عبروا عنه باسم (لبس المخيط).

قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة، وليس الأمر كذلك، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن، أو على جزء منه كالقميص والسراويل، هذا هو مرادهم، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقعاً، أو إزاراً مرقعاً فلا حرج عليه، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً.

• ماذا نستفيد من قوله (ولا العمائم)؟

نستفيد: تحريم تغطية الرجل المحرِم رأسه.

• ماذا نستفيد من قوله (وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ)؟

نستفيد: تحريم الطيب بكل أنواعه على المحرم.

• اذكر محظورات الإحرام مع ذكر الدليل على كل محظور؟

مَحْظُورَاتُ اَلْإِحْرَامِ: هي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وقد عرفت بالتتبع والاستقراء.

١ - حَلْقَ اَلشَّعْرِ.

هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه.

قال تعالى (ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ).

وعن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له (لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) متفق عليه.

• وألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم الذراع والساق والإبط بشعر الرأس.

• اختلف العلماء متى تجب الفدية؟ قيل: إذا حلق ثلاث شعرات وقيل: إذا حلق أربع، الصحيح أنه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة الأذى، فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غير عذر فهو آثم لكن ليس عليه فدية.

• هل تغطية الوجه من المحظورات؟ قولان للعلماء: قيل: من المحظورات لحديث الذي وقصته الناقة وفيه (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) رواه مسلم.

وقيل: إنه ليس من المحظورات، وهذا المذهب، وقالوا إن زيادة (ولا وجهه) زيادة شاذة أعرض عنها البخاري، وكذلك ورد عن بعض الصحابة تغطية الوجه، (وستأتي المسألة ان شاء الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>