• والقصاص فيما دون النفس نوعان: في الطرف، وفي الجراح:
الأول في الطرف:
فتؤخذ العين بالعين: أي: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والأذن بالأذن: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والسن بالسن: الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والعليا بالعليا، والسفلى بالسفلى.
والجَفْن بالجفن: وهو غطاء العين، الأيمن بالأيمن، والأعلى بالأعلى، والأيسر بالأيسر.
والشّفه بالشفة: وهي حافة الفم. العليا بالعليا والسفلى بالسفلى.
واليد باليد: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والرجل بالرجل: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والإصبع بالإصبع: فالإبهام بالإبهام، والأيمن بالأيمن.
والخصية بالخصية: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والأصل في ذلك قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ).
• ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: [هذه شروط زائدة عما سبق من الشروط الأربعة].
الأول: الأمن من الحيف.
وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص.
فلو أن رجلاً قطع يد رجل من نصف الذراع فلا يقتص منه، لأن القطع ليس من مفصل، لعدم إمكان المماثلة.
الشرط الثاني: التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع.
في الموضع: يمين بيمين، وفي الاسم: خنصر بخنصر، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها، ولا تؤخذ خنصراً ببنصر.
لأن كل واحد منها يختص باسم، وله منفعة خاصة، فلا تماثل.