للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• بما أجاب من منع عن أدلة من أجاز؟

أجاب عن الحنفية حديث (لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ):

أولاً: أنه محمول على الغسل تسبباً، فمعنى قوله (غسلتك) أي: قمت بأسباب غسلك كما يقال بني الأمير داراً.

ثانياً: أنه يحتمل أنه كان مخصوصاً بأنه لا ينقطع نكاحه بعد الموت.

وأجابوا عن أثر علي في تغسيله فاطمة: بأنه خاص بعلي، لأن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة فجاز له غسلها دون غيره.

وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها.

• ما حكم تغسيل الزوجة لزوجها بعد وفاته؟

جائز في قول عامة أهل العلم.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع، أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها.

أ- لحديث عائشة (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه) رواه أبو داود.

قال البيهقي: فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز.

ب- وأوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس.

فقد روى الإمام مالك في الموطأ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ فَقَالُوا لا).

قال صاحب المنتقى على شرح الموطَّأ في هذا الحديث: يدل على جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته، لأن هذا كان بحضرة جماعة من الصحابة … لا سيما أن أبا بكر أوصى بذلك ولم يعلم له مخالف من الصحابة فثبت أنه إجماع.

فائدة:

إذا توفيت الزوجة في أثناء عدة الطلاق، فإن كان الطلاق رجعياً جاز للزوج أن يغسلها، وكذا لو مات الزوج بعد أن طلقها طلاقاً رجعياً فلها أن تغسله؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حكم الزوجات، فلها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.

قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن طلق امرأته، ثم مات أحدهما في العدة، وكان الطلاق رجعياً، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق; لأنها زوجة تعتد للوفاة، وترثه ويرثها، ويباح له وطؤها. (المغني).

فإن كان الطلاق على عوض أو استكملت الطلقات الثلاث، لم يجز لأحدهما غسل الآخر؛ لانقطاع علائق الزوجية.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن كان بائناً لم يجز؛ لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى. (المغني).

قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها.

وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على أنه لا يُغسل البائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>