للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل خروج الدم والقي الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء أم لا؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: وجوب الوضوء من الخارج من السبيلين إذا كان معتاداً - كالغائط والبول والريح والمذي -.

ثانياً: عدم انتقاض الوضوء بالخارج الطاهر من غير السبيلين، كالدمع والريق والنخامة والعرق والمخاط.

واختلفوا في انتقاض الوضوء بخروج النجاسات الكثيرة - سوى البول والغائط - من غير السبيلين كالدم والقيء، على قولين:

القول الأول: أنه ينقض إذا كان فاحشاً.

وهذا هو المذهب.

وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة.

أ-لحديث أبي الدرداء قال: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاء فتوضأ) رواه الترمذي

ب-حديث الباب (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ) وهو حديث ضعيف.

ج-قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمرأة المستحاضة (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ).

قالوا: فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق، وكلُّ الدماء كذلك.

القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.

وهذا مذهب الشافعي.

أ-ما جاء في صحيح البخاري تعليقاً عن جابر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته) رواه أحمد وأبو داود.

ب- (وصلى عمر وجرحه يثعب دماً) رواه مالك.

ج-وقال الحسن (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم).

د-لعدم الدليل.

ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر.

وقال الشيخ السعدي: الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، سواء خرج من الأنف أو من جرح أو من الرأس، أو من أي مكان من البدن، إلا ما خرج من السبيلين، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>