٨٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ اَلثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.
٨٠٩ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
===
• ما هي المحاقلة؟
مَأْخُوذَة مِنْ الْحَقْل وَهُوَ الْحَرْث وَمَوْضِع الزرع، وهي بَيْع الْحِنْطَة فِي سَنَبُلُّهَا بِحِنْطَةٍ صَافِيَة. (النووي).
قال الشيخ ابن عثيمين: صورة أخرى للمحاقلة: أن يبيع الإنسان حقله على الآخر بحقله.
مثال: عندي مزرعة وعندك مزرعة فبعتها عليك بمزرعتك وكلتاهما بر، فهذا لا يجوز.
• ما الحكمة من النهي؟
أما على الصورة الأولى: لتعذر العلم، فإذا فرضنا أن البر المحصود معلوم، فإن الزرع غير معلوم، فيكون باع براً غير معلوم ببر معلوم، وهذا لا يجوز.
وأما على الصورة الثانية: لجهالة أحد العوضين، لأنه مستور بأوراقه، والجهل في ذلك يوقع في الربا.
• ما هي المزابنة؟
المزابنة: هي بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ.
مثال: أن يبيع رطباً على رؤوس النخل، بثمر في الزنبيل، فهذا لا يجوز.
مثال آخر: رجل عنده شجر من الأعناب، وآخر عنده أكياس من الزبيب، فقال أحدهما للآخر: نتبايع هذه الأشجار من الأعناب بهذه الأكياس من الزبيب، فهذا لا يجوز.
• ما الحكمة من النهي؟
أ-لأن ذلك مظنة الربا لعدم التساوي.
لأن بيع تمر بتمر يشترط فيه التساوي، والتساوي هنا معدوم.
لأنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار، لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار.
ب-حصول الغرر به، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح.
• ما هي المخابرة؟
بضم الميم، مأخوذة من الخبار، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع.
والمراد بها هنا: زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها.
والمخابرة المنهي عنها ما كان فيه جهالة وغرر وهي (كل مزارعة فيها جهالة فهذه مخابرة).
مثال: أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربيها، فهذا لا يجوز للجهالة والغرر، لأنه قد يكون المحصول كثير من الشرقي دون الغربي أو بالعكس.
أو يقول: زارعتك على أن يكون لي البر ولك الشعير.
أو يقول: زارعتك على أن يكون لي (١٠٠) صاع من البر ولك الباقي.