٦٢٣ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
===
(المعادن) سمي معدن لإقامته الطويلة، يقال: عدن بالمكان، إذا لزمه، ومنه سميت جنات عدن.
والمعدن: هو ما كان في الأرض من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس.
الفرق بين المعدن والركاز: الركاز ما كان بفعل آدمي، والمعدن: نبات أنبته الله في الأرض وليس بوضع آدمي.
(القَبَلية): على وزن عربية، والقبل هو النشز من الأرض يقابلك، والقبلية: هو موضع بناحية ساحل البحر الأحمر من منطقة الفُرع، والفُرْع: اسم قرية ذات نخيل ومياه بينه وبين المدينة ثمانية برد.
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف.
• هل تجب الزكاة في المعادن؟
القول الأول: تجب فيها الزكاة.
أ-لحديث الباب.
ب- ويؤيده قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).
القول الثاني: لا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة.
قال ابن قدامة: وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة.
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا زكاة في حَجَر).
ولأنه مال يقوم بالذهب والفضة مستفاد من الأرض، أشبه الطين الأحمر.
القول الثالث: تجب الزكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار.
وهذا قول أبي حنيفة.
والراجح القول الأول.
• ما نصاب المعدن؟
إذا كان ذهباً فنصابه: ٢٠ مثقالاً، وإن كان فضة فنصابه: ٢٠٠ درهم، وإن كان من غيرهما فنصابه فقيمة الذهب أو قيمة الفضة.
• ما المقدار الواجب في المعدن؟
مقدار الواجب فيه ربع العشر.
وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قياساً على الواجب في النقدين.
• هل يشترط في نصاب المعدن أن يستخرجه دفعة واحدة؟
لا، لا يشترط في نصاب المعدن أن يستخرج دفعة واحدة.
لأن الغالب في المعادن أن تستخرج شيئاً فشيئاً.