للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٢٣ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ اَلْحَارِثِ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

===

(المعادن) سمي معدن لإقامته الطويلة، يقال: عدن بالمكان، إذا لزمه، ومنه سميت جنات عدن.

والمعدن: هو ما كان في الأرض من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس.

الفرق بين المعدن والركاز: الركاز ما كان بفعل آدمي، والمعدن: نبات أنبته الله في الأرض وليس بوضع آدمي.

(القَبَلية): على وزن عربية، والقبل هو النشز من الأرض يقابلك، والقبلية: هو موضع بناحية ساحل البحر الأحمر من منطقة الفُرع، والفُرْع: اسم قرية ذات نخيل ومياه بينه وبين المدينة ثمانية برد.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف.

• هل تجب الزكاة في المعادن؟

القول الأول: تجب فيها الزكاة.

أ-لحديث الباب.

ب- ويؤيده قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).

القول الثاني: لا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة.

قال ابن قدامة: وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة.

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا زكاة في حَجَر).

ولأنه مال يقوم بالذهب والفضة مستفاد من الأرض، أشبه الطين الأحمر.

القول الثالث: تجب الزكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار.

وهذا قول أبي حنيفة.

والراجح القول الأول.

• ما نصاب المعدن؟

إذا كان ذهباً فنصابه: ٢٠ مثقالاً، وإن كان فضة فنصابه: ٢٠٠ درهم، وإن كان من غيرهما فنصابه فقيمة الذهب أو قيمة الفضة.

• ما المقدار الواجب في المعدن؟

مقدار الواجب فيه ربع العشر.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قياساً على الواجب في النقدين.

• هل يشترط في نصاب المعدن أن يستخرجه دفعة واحدة؟

لا، لا يشترط في نصاب المعدن أن يستخرج دفعة واحدة.

لأن الغالب في المعادن أن تستخرج شيئاً فشيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>